علي أكبر السيفي المازندراني

204

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

العرف . فلو صحّ إطلاق اسم الحنطة والشعير عليهما ولم يصح سلب الحمل في عرف زمان المتعاملين ، يدخلان في المتجانسين ، وإلّا فلا . واحتياط الماتن هنا وجوبي ؛ لعدم سبقه بفتوى الجواز . والوجه في الاحتياط ما يراه السيد الماتن قدس سره من الإشكال في صدق عنوان الحنطة والشعير على العلس والسُّلت بلا عنايةٍ ومجاز . مسألة 2 - كل شيءٍ مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم « 1 » والشيرج « 2 » ، واللبن مع الجبن والمخيض « 3 » واللباء « 4 » وغيرها والتمر والعنب مع خلِّهما ودبسهما ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط « 5 » والزبد « 6 » وغيرهما .

--> ( 1 ) - كنجد . ( 2 ) - روغن كنجد . ( 3 ) - شيرى كه كرهء آن گرفته شده است . ( 4 ) - آغوز ، نخستين شير گاو يا گوسفند پس از زائيدن . ( 5 ) - كشك ، قروت . ( 6 ) - كره .